كتاب إدراك الركعة والجماعة والجمعة

السابقين؛ ولأنّ الجلسة بين السجدتين ركن فمن أتى به لم يأت به مرة أخرى ومن لم يأت به كان عليه أن يأت به، والله أعلم.
الصورة الثانية: أن يعلم أنه ترك سجدة لكنه لم يعلم من أي الركعتين:
إذا علم المصلي أنه ترك سجدة ولم يعلم من أي الركعتين فقد اختلف الفقهاء القائلون بأن الجمعة لا تدرك إلاَّ بركعة على قولين:
القول الأول: أنه يجعلها من الأخيرة فيسجد في الحال ثم يقوم ويأتي بركعة.
وهذا قول ابن القاسم (1) ، وقياس قوله في المزحوم أن الجمعة تفوته (2) .
ووجهه: أنه إذا سجد أيقن أنه قد أتم الركعة الأخيرة (3) .
ووجه إتيانه بركعة هو: جواز أن يكون النقص من التي قبلها ومن شك في ترك السجدة فحكمه كحكم الموقن بتركها في وجوب إتيانه بها (4) .
القول الثاني: أنه يجعلها من الأولى ويأتي بركعة مكانها، وهو قول الشافعية (5) والحنابلة (6) ، وهو قول أشهب من المالكية (7) .
ووجهه: أن الشاك يبني على اليقين، واليقين هنا أن يجعل النقص من الأولى (8) .
ثم اختلفوا هل يتمها ظهراً أو جمعة؟ .
__________
(1) التفريع 1/248، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/343 وما بعدها.
(2) ينظر: قوله في المزحوم في حاشية الدسوقي 1/320.
(3) التفريع 1/248.
(4) التاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/344.
(5) الحاوي 2/438.
(6) المغني 3/189.
(7) التفريع 1/248.
(8) الحاوي 2/438.

الصفحة 401