السابقين؛ ولأنّ الجلسة بين السجدتين ركن فمن أتى به لم يأت به مرة أخرى ومن لم يأت به كان عليه أن يأت به، والله أعلم.
الصورة الثانية: أن يعلم أنه ترك سجدة لكنه لم يعلم من أي الركعتين:
إذا علم المصلي أنه ترك سجدة ولم يعلم من أي الركعتين فقد اختلف الفقهاء القائلون بأن الجمعة لا تدرك إلاَّ بركعة على قولين:
القول الأول: أنه يجعلها من الأخيرة فيسجد في الحال ثم يقوم ويأتي بركعة.
وهذا قول ابن القاسم (1) ، وقياس قوله في المزحوم أن الجمعة تفوته (2) .
ووجهه: أنه إذا سجد أيقن أنه قد أتم الركعة الأخيرة (3) .
ووجه إتيانه بركعة هو: جواز أن يكون النقص من التي قبلها ومن شك في ترك السجدة فحكمه كحكم الموقن بتركها في وجوب إتيانه بها (4) .
القول الثاني: أنه يجعلها من الأولى ويأتي بركعة مكانها، وهو قول الشافعية (5) والحنابلة (6) ، وهو قول أشهب من المالكية (7) .
ووجهه: أن الشاك يبني على اليقين، واليقين هنا أن يجعل النقص من الأولى (8) .
ثم اختلفوا هل يتمها ظهراً أو جمعة؟ .
__________
(1) التفريع 1/248، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/343 وما بعدها.
(2) ينظر: قوله في المزحوم في حاشية الدسوقي 1/320.
(3) التفريع 1/248.
(4) التاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/344.
(5) الحاوي 2/438.
(6) المغني 3/189.
(7) التفريع 1/248.
(8) الحاوي 2/438.