كتاب دلائل النبوة للبيهقي محققا (اسم الجزء: 3)

الْخَنْدَقِ [ (38) ] ، فَقَالَ: شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ. مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا. أَوْ بُطُونَهُمْ. لَفْظُ حَدِيثِ الرُّوذْبَارِيِّ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ
[ (39) ] .
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عبدان، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بكر، حدثنا هشام ابن أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) يَوْمَ الْخَنْدَقِ بعد ما غَرَبَتِ الشَّمْسُ، جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم مَا صَلَّيْتُهَا [ (40) ] بَعْدُ. قَالَ: فَنَزَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم- أَحْسَبُهُ قَالَ- إِلَى بُطْحَانَ [ (41) ] ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فصلى العصر بعد ما غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ الدستوائي [ (42) ] .
__________
[ (38) ] (فُرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْخَنْدَقِ) هي المدخل من مداخله، والمنفذ إليه.
[ (39) ] أخرجه مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وزهير بْنِ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ وكيع، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ الإمام علي، وعن عبيد الله بن معاذ (واللفظ له) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ ... في: 5- كتاب المساجد (36) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، الحديث (204) ، ص (1: 437) .
[ (40) ] وفي مسلم: «فو الله! أن صليتها» والمعنى واحد، وانما حلف النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لقلب عمر- رضي الله عنه- فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من المغرب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلها بعد، ليكون لعمر به أسوة، ولا يشق عليه ما جرى.
[ (41) ] (بطحان) ، واد بالمدينة.
[ (42) ] البخاري: في 9- كتاب مواقيت الصلاة، (36) باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، ومسلم في: 5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة (36) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، الحديث (209) ، ص (1: 438) .

الصفحة 444