كتاب المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (اسم الجزء: 3)
الْآيَةِ وَلاَ أُقَاتِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بالْآيَةِ الَّتِي يَقُولُ الله {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} إِلَى آخِرِهَا.
قَالَ: فَإِنَّ الله يَقُولُ {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ كَانَ الْإِسْلاَمُ قَلِيلًا، وَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ، إِمَّا يَقْتُلُوهُ وَإِمَّا يُوثِقُوهُ، حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلاَمُ.
زَادَ ابنُ جُبَيْرٍ: وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ بَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ.
وقَالَ عبيد الله: فَقَالَ: قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، فَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى (¬1) يَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ الله.
قَالَ بكيرٌ: فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لاَ يُوَافِقُهُ فِي مَا يُرِيدُ، قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا قَوْلِي فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ الله قَدْ عَفَا عَنْهُ فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَهَذِهِ ابْنَتُهُ أَوْ بِنْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.
وَخَرَّجَهُ في: التفسير لقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (4513) ولقوله {وَإِنْ طَائِفَتَانِ} الآية, وقَالَ فِيهِ البُخَارِيُّ:
[1395]- (4514) وزَادَ عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ, عَنْ ابْنِ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ, عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيِّ, أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ الله, حَدَّثَهُ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا، وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ الله فِيهِ, قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ, الحديثَ.
¬_________
(¬1) في الصحيح زيادة: تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ ..
الصفحة 57