كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 3)
كتاب العارية
العارية: مشتقة من عار الشيء إذا ذهب وجاء. ومنه قيل للبطال: عيّار لتردده في بطالته. والعرب تقول: أعاره وعاره مثل: أطاعه وطاعه.
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعنى: أما الكتاب فقوله تعالى: {ويمنعون الماعون} [الماعون: 7]. روي عن ابن عباس وابن مسعود قالا: العواري. وفسرها ابن مسعود فقال: القدر والميزان والدلو.
وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (¬1) قال: «العَاريةُ مُؤَدَّاةٌ» (¬2).
وروى صفوان بن أمية «أن النبي صلى الله عليه وسلم استعارَ منهُ يومَ حنين أَدْرَاعاً. فقال: أَغصباً يا محمد! قال: بلْ عاريةٌ مَضمونَة» (¬3) رواه أبو داود.
وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على جواز العارية.
وأما المعنى فهو أن العارية هبة المنافع أو إباحتها. فوجب أن تكون جائزة؛ كهبة الأعيان وإباحةِ أكلها.
قال المصنف رحمه الله: (وهي هبة منفعة. تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع. ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر. وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها، واستعارة والديه للخدمة).
أما قول المصنف: وهي هبة منفعة؛ فهو بيان لمعنى العارية.
وقال صاحب المستوعب: هي إباحة منفعة. وقدّمه.
¬__________
(¬1) ساقط من هـ.
(¬2) أخرجه أبو داود في سننه (3565) 3: 296 كتاب البيوع، باب في تضمين العارية.
وأخرجه الترمذي في جامعه (2120) 4: 433 كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (2399) 2: 802 كتاب الصدقات، باب العارية.
قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال البوصيري في الزوائد: إسناد حديث أنس صحيح. وعبدالرحمن هو بن يزيد بن جابر ثقة. وسعيد هو بن أبي سعيد المقبري.
(¬3) أخرجه أبو داود في سننه (3562) 3: 296 كتاب البيوع، باب في تضمين العارية.
وأخرجه أحمد في مسنده (27674) 6: 465.