كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 3)
قال القاضي: هو قياس المذهب. ووجهه ما تقدم.
ولأنه إما أن يؤخذ في الصداق بمهر المثل أو بالقيمة. والأول باطل؛ لأنه تقويم البضع (¬1) على الأجانب وإضرارٌ بالشفيع؛ لأن مهر المثل يتفاوت مع المسمى إذ (¬2) المهر يُسامح فيه في العادة. بخلاف البيع.
والثاني: باطل، لأن القيمة ليست بعوضٍ للمبيع.
وأما قياس الأخذ على البيع فلا يصح؛ لأنه يمكن الأخذ فيه بالعوض.
¬__________
(¬1) في هـ: للبعض.
(¬2) في هـ: إذا.