كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 3)
وأما كونه لا شفعة لجار المقسوم المحدود (¬1) فيه؛ فلما تقدم في اشتراط كون المشفوع مشاعاً.
وفي كون من ذكر لا شفعة له تنبيهٌ على أن جار غير المقسوم لا شفعة له، لأنه إذا لم تثبت الشفعة لجار المقسوم فلئلا تثبت لجار غيره بطريق الأولى.
فإن قيل: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجارُ أحقُّ بِصَقَبِهِ» (¬2). رواه البخاري.
وفي حديث جابر: «الجارُ أحقُ بشفعتهِ يُنتظَرُ به إذا كانَ غَائباً» (¬3). رواه الترمذي. وقال: هو (¬4) حديث حسن.
وفي حديث آخر: «جارُ الدارِ أحقُ بدارِ جارِه» (¬5).
قيل: أما الأول فليس بصريح؛ لأن الصَّقَب القرب. فيحتمل أنه أحق بإحسان جاره وصلته وعيادته وغير ذلك. وخبرنا صريح فيقدم عليه. وخبر جابر معارَض بما ذكرنا من الحديث الصريح الراجح عليه. وأما ما عدا ذلك ففيه مقال.
ثم يحتمل أنه أراد بالجار الشريك، ومثله تسمية أحد الزوجين جاراً. قال الشاعر:
أجارتَنا بِيني فإنّكِ طالِقَة
¬__________
(¬1) في ج: المحدد.
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه (6579) 6: 2560 كتاب الحِيَل، باب احتيال العامل ليهدَى له. واللفظ له.
وأخرجه أبو داود في سننه (3516) 3: 286 كتاب البيوع، باب في الشفعة.
وأخرجه النسائي في سننه (4702) 7: 320 كتاب البيوع، ذكر الشفعة وأحكامها.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (2495) 2: 833 كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار. كلهم بلفظ: «بسقبه».
(¬3) أخرجه أبو داود في سننه (3518) 3: 286 كتاب البيوع، باب في الشفعة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (1369) 3: 651 كتاب الأحكام، باب ما جاء في الشفعة للغائب.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (2494) 2: 833 كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار.
(¬4) زيادة من ج.
(¬5) أخرجه أبو داود في سننه (3517) 3: 286 كتاب البيوع، باب في الشفعة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (1368) 3: 650 كتاب الأحكام، باب ما جاء في الشفعة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.