كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 3)

وأما كون المخالع يرجع بباقي أجرة المدة إذا مات الولد أو خربت الدار؛ فلأنه تعذر استيفاء المعقود عليه. فوجب الرجوع بباقي أجرة المدة؛ كما لو أجره دابة شهراً بعشرة ثم ماتت في نصفه.
قال: (وإن خالع الحامل على نفقة عدتها صح وسقطت).
أما كون الخلع المذكور يصح؛ فلأن نفقة الحامل مقدرة واجبة بالشرع. فصح الخلع عليها؛ كالخلع على الرضاع.
وأما كون النفقة تسقط؛ فلأنها صارت مستحقة له.

الصفحة 757