لالتقائهما لفظًا. ثم حذفت الفاء الثانية.
3 - فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم [2: 38].
(من) شرطية. الكشاف 1: 64، البيان 1: 76، وقال العكبري 1: 18: فتكون من اعتراض الشرط على الشرط.
وقال أبو حيان: لا يتعين عندي أن تكون (من) شرطية، بل يجوز أن تكون موصولة، بل يترجح ذلك لقوله في قسيمه: (والذين كفروا وكذبوا) البحر 1: 168 - 169.
4 - أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين [8: 14 - 15].
قرئ في الشواذ (إنْ كَانَ) بكسر الهمزة. ابن خالويه. 159، الكشاف 4: 127.
وفي البحر 8: 310: «فهو مما اجتمع فيه شرطان، وليس من الشروط المترتبة الوقوع، فالمتأخر لفظًا هو المتقدم، والمتقدم لفظًا هو شرط في الثاني. . .».
وفي العكبري 2: 141: «بكسر الهمزة على الشرط، فجواب الشرط محذوف دل عليه (إذا تتلى) أي إن كان ذا مال يكفر».
5 - كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ... [2: 180].
زعم الأخفش أن قوله (الوصية) على تقدير الفاء، فتكون الآية من اعتراض الشرط على الشرط عنده، وأما إذا رفعت (الوصية) بكتب، فلا تكون الآية منه. رسالة ابن هشام. الأشباه 4: 34.
6 - لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة [2: 236].
في البيان 1: 162: (ما) فيها وجهان:
أحدهما: أن تكون شرطية، أي إن لم تمسوهن.
والثاني: أن تكون ظرفية زمانية.