كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 3)

فقلت: صنعتُهنَّ أتزينُ لَكَ يا رسولَ الله، قال: "أتؤدِّين زكاتَهن؟ "
قلت: لا، أو ما شاءَ الله، قال: "هوَ حَسْبُك مِنَ النار" (¬١).
١٥٦٦ - حدَّثنا صفوانُ بنُ صالح، حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلم، حدَّثنا سفيانُ، عن عُمَرَ بن يَعلى، فذَكَرَ الحديثَ نحو حديثِ الخاتِم، قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تَضُمُّه إلى غيره (¬٢).
---------------
(¬١) إسناده حسن. يحيى بن أيوب صدوق حسن الحديث.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ١٣٩ من طريق محمد بن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (١٩٥١)، والبيهقي ٤/ ١٣٩ من طريق محمد بن هارون، عن عمرو بن الربيع، به. إلا أنهما قالا: أن محمد بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد.
وعليه فقد جهّل الدارقطني محمد بن عطاء، وتبعه عبد الحق، فرد عليهما ابن القطان مبيناً أنه هو محمد بن عمرو بن عطاء الثقة، وإنما نسب هنا لجده.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (١٥٦٣).
وآخر من حديث أم سلمة، سلف قبله.
والفتخات خواتيم كبار كان النساء يتختمن بها، الواحدة فتخة.
قال الخطابي: واختلف الناس في وجوب الزكاة في الحُلي، فروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عباس أنهم أوجبوا فيه الزكاة، وهو قول ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي.
وروي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وعن القاسم بن محمد والشعبي أنهم لم يروا فيه زكاة وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو أظهر قولي الشافعي.
قال الخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها.
(¬٢) إسناده ضعيف. عُمر بن يعلى - وهو ابن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي وينسب لجده - متفق على ضعفه. سفيان: هو الثوري. =

الصفحة 15