كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 3)

السِّنين وُجِدَت أخذت، وفي سائمة الغنم" فذكر نحو حديث سفيان ابن حسين، وفيه: "ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عوار مِن الغنم، ولا تيسُ الغنم، إلا أن يشاء المصدّق" (¬١).
١٥٧١ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، قال: قال مالك: وقولُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
"لا يُجمَعُ بين مفترق ولا يُفَرّقُ بينَ مجتمع": هو أن يكونَ لكل رَجُلٍ أربعون شاةً، فإذا أظلَّهم المُصدِّق، جَمعُوها لئلا يكونَ فيها إلا شاة. "ولا يفرق بين مجتمع": أن الخليطَينِ إذا كان لكُل واحد منهما مئةُ شاةٍ وشاةٌ، فيكون عليهما فيها ثلاثُ شياه، فإذا أظلَّهما المُصدِّق فرَّقا عنهما، فلم يكنْ على كُل واحدٍ منهما إلا شاةٌ، فهذا الذي سمعت في ذلك (¬٢).
١٥٧٢ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زُهير، حدَّثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضَمرة، وعن الحارث الأعور
---------------
(¬١) رجاله ثقات. ابن المبارك: هو عبد الله.
وأخرجه الدارقطني (١٩٨٦)، والحاكم ١/ ٣٩٣ - ٣٩٤ والبيهقي ٤/ ٩٠ - ٩١ من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. إلا أنه جاء في رواية الحاكم. فإذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث حقاق وثلاث بنات لبون. وهو خطأ.
وانظر ما سلف برقم (١٥٦٨).
(¬٢) انظر "الموطأ" ١/ ٢٦٤.
وانظر ما سلف برقم (١٥٦٨).

الصفحة 22