كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 3)

في كلِّ عام" قال زهير: أحْسِبُه قال: مرة، وفي حديث عاصم: "إذا لم يكُنْ في الإبل ابنةُ مخاضٍ ولا ابنُ لبون، فعشرةُ دراهِمَ أو شاتان" (¬١).
١٥٧٣ - حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهريُ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني جريرُ ابنُ حازمٍ، وسمَّى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصمِ بن ضَمرةَ والحارثِ الأعور عن عليّ رضي الله عنه، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، ببعض أول الحديث قال: "فإذا كانت لك مئتا درهمِ، وحالَ عليها الحولُ، ففيها خمسةُ دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتَّى يكونَ لك عشرون ديناراً، فإذا كان لَكَ عشرون ديناراً، وحالَ عليها الحولُ، ففيها نِصْفُ دينارِ، فما زاد، فبحسابِ ذلك - قال: فلا أدري أعليٌّ يقول: "فبحسابِ ذلك" أو رفعه إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلم -؟ - "وليس في مالِ زكاة حتى يحولَ عليه الحولُ" إلا أن جريراً قال: ابنُ وهب يزيد في الحديث، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - "ليسَ في مالِ زكاة حتى يحولَ عليه الحَولُ" (¬٢).
---------------
(¬١) إسناده حسن من جهة عاصم بن ضمرة فهو صدوق والحارث الأعور وإن كان ضعيفاً متابع، وقد حسنه الحافظ في "الفتح" ٣٢٧/ ٣. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه ابن ماجه (١٧٩٠) والنسائي في "الكبرى" (٢٢٦٨) و (٢٢٦٩) من طريقين عن أبي إسحاق، به. مختصراً بذكر زكاة الدراهم، أي: الفضة.
وهو في "مسند أحمد" (٧١١).
وانظر تالييه.
والتبيع: هو ولد البقرة في السنة الأولى، والأنثى تبيحة.
والمُسنة: هي التي طعنت في الثالثة.
والعوامل: هي التي تعمل في السقي والحرث وغيرهما.
(¬٢) إسناده حسن كسابقه. ابن وهب: هو عبد الله.
وانظر ما قبله.

الصفحة 24