كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 3)

١٣ - باب في خَرْصِ العِنب
١٦٠٣ - حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ السَّريِّ الناقط، حدَّثنا بِشْرُ بنُ منصورٍ، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيّب
عن عتَّاب بن أسيد، قال: أمَرَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن يُخرَصَ العِنَبُ، كما يُخْرَصُ النَّخْلُ، وتُؤخذ زكاتُه زبيباً، كما تُؤخَذُ صَدَقةُ النَّخْلِ تمراً (¬١).
---------------
= وذهب الشافعي ومالك والثوري وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل. انظر "المغني" ٤/ ١٨٣ - ١٨٤، و"زاد المعاد" ٢/ ١٢ - ١٦ لابن القيم بتحقيقنا.
(¬١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد العزيز بن السري وعبد الرحمن بن إسحاق صدوقان، وقد توبعا، وسعيد بن المسيب - وإن قال فيه أبو داود وابن أبي حاتم: لم يسمع من عتاب شيئاً - مراسيله تُعَدُّ من أصح المراسيل، كما هو مقرر عند أهل العلم، وأن لها حكم المسندات. وسأل الترمذيُّ البخاريُّ عن حديث ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مثل حديث عتاب، فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب أثبت وأصح.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٢٦١٨) من طريقين عن عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
وله شاهد من حديث عائشة سيأتي برقم (١٦٠٦).
وآخر من حديث جابر سيأتي برقم (٣٤١٥).
وثالث من حديث ابن عمر عند أحمد في "مسنده" (٤٧٦٨).
الخرص: تقدير ما على النخل من الرطب تمراً، وما على الكرم من العنب زبيباً ليعرف مقدار عشره، ثم يُخلى بينه وبين مالكه، ويُؤخذ ذلك المقدارُ وقت قطع الثمار، وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، قاله السندي. =

الصفحة 49