كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 3)

قال: قال عبد الله: فلما كان عُمَرُ وكَثُرَت الحِنْطَةُ جَعَلَ عمرُ نِصف صاعِ حِنطةٍ مكانَ صاعٍ مِن تلك الأشياء (¬١).
١٦١٥ - حدَّثنا مُسدَّدٌ وسليمانُ بنُ داود العَتكيُّ، قالا: حدَّثنا حماد، عن أيوبَ، عن نافعِ، قال:
قال عبدُ الله: فعدَل الناسُ بَعْدُ نصفَ صاعٍ مِن بُر، قال: وكانَ عبدُ الله يُعطي التمر، فأعوَز أهلَ المدينة التمرُ عاماً، فأعطى الشَّعيرَ (¬٢).
١٦١٦ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، حدَّثنا داود - يعني ابنَ قيس - عن عياضِ بن عبد الله
عن أبي سعيد الخدري، قال: كُنَّا نُخرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - زَكاةَ الفِطْرِ عن كُل صغيرٍ وكبير، حُرّ أو مملوكٍ: صاعاً مِن طعام، أو صاعاً من أقِطٍ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً مِنْ تمرٍ، أو صاعاً من
---------------
(¬١) إسناده صحيح. زائدة: هو ابن قدامة الثقفي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٣٠٧) من طريق حسين بن علي، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (١٦١٠).
والسلت: ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة يكون بالغور والحجاز.
(¬٢) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وحماد: هو ابن زيد الأزدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البخاري (١٥١١)، والترمذي (٦٨٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٩٢) من طريقين عن حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٩٨٤)، والنسائي (٢٢٩١) من طريقين عن أيوب، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٨٦).
وقوله: فأعوز أهل المدينة التمر. أعوز: أحْوَجَ، يقال: أعوزني الشيء: إذا احتجت إليه، فلم أقدر عليه.

الصفحة 57