كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 3)

٢٢٩٩/ ٣ - قالت زينبُ: وسمعتُ أُمي - أُمَّ سلمة - تقول: جاءت امرأة إلى رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسولَ الله، إن ابنتي توفي عنها زوجُها، وقد اشتكت عينيها، أَفنكحُلُها، فقال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "لا" مرتين أو ثلاثاً، كلّ ذلك يقولُ: "لا" ثم قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "إنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشراً، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرَةِ على رأسِ الحولِ" (¬١).
٢٢٩٩/ ٤ - قال حُميدٌ: فقلتُ لزينبَ: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينبُ: كانت المرأةُ إذا تُوفي عنها زوجها دخلت حِفشاً، ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمسَّ طيباً ولا شيئاً، حتى تمرَّ بها سنة، ثم تُؤتى بدابةٍ: حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ، فتفتضُّ به، فقلَّما تَفتَضُّ بشيءٍ إلا ماتَ، ثم تخرجُ فتُعطَى بعْرَةً فترمي بها، ثم تُراجع بعدُ ما شاءت مِن طيبٍ أوغيره.
---------------
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٩٧، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٢٨٢) و (٥٣٣٥)، ومسلم (١٤٨٧)، والترمذي (١٢٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٥٦٩٧).
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٧٥٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٠٤).
وانظر ما قبله، وتالييه.
(¬١) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٩٧، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥٣٣٦)، ومسلم (١٤٨٨)، والترمذي (١٢٣٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥٦٩٧).
وأخرجه البخاري (٥٣٣٨) و (٥٧٠٦)، ومسلم (١٤٨٨) و (١٤٨٦/ ١٤٨٨)، وابن ماجه (٢٠٨٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٦٦٤) و (٥٦٦٥) و (٥٧٠١ - ٥٧٠٤)
من طرق عن حُميد بن نافع، به. وقرن بعضهم مع أم سلمة أم حبيبة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٥٠١) و (٢٦٦٥٢)، و "صحيح ابن حبان" (٤٣٠٤).
وانظر سابقيه، وما بعده.

الصفحة 607