٣١ - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها
١٦٥٦ - حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله بن يونس، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا عبدُ الله ابنُ عطاء، عن عبد الله بن بُريدة
عن أبيه بريدة: أن امرأةً أتتْ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فقالت: كُنتُ تصدقتُ على أمي بوليدةٍ، وإنها ماتَت وتَرَكَت تلك الوليدة، قال:
"قد وجَبُ أجرُكِ، ورَجَعَت إليكِ في الميراث" (¬١).
٣٢ - باب في حقوق المال
١٦٥٧ - حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا أبو عَوانَة، عن عاصم بن أبي النَّجود، عن شقيقٍ
عن عبد الله، قال: كنَا نعُدُّ الماعونَ على عهدِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عاريةَ الدَّلوِ والقِدْرِ (¬٢).
---------------
(¬١) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي.
وأخرجه مسلم (١١٤٩)، وابن ماجه (٢٣٩٤)، والترمذي (٦٧٣)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٨٠ - ٦٢٨٣) من طرق عن عبد الله بن عطاء، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٩٥٦).
وسيكرر برقم (٢٨٧٧) و (٣٣٠٩) وفيه زيادة.
وقوله: "ورجعت إليكِ في الميراث"، أي: ردها الله عليكِ بالميراث، وصارت الجارية ملكاً لكِ بالإرث، وعادت إليك بالوجه الحلال، والمعنى: أن ليس هذا من باب العود في الصدقة، لأنه ليس أمراً اختيارياً، وأكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه، ئم ورثها حلت له.
(¬٢) إسناده حسن. عاصم بن أبي النجود صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.=