كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 3)

"شرح المهذب" هنا وجوب الإعادة، وصحح في باب صلاة المريض من "التحقيق" عدم الوجوب.
وأما الثانية: فقد رأيتها أيضًا في كلام "التتمة" وأعادها لإفادة القول المحكي في عدم الصحة، كذا أوضحه في "شرح المهذب" في صلاة المريض فاعلمه.

قوله: وإذا قعد المعذور فلا يتعين لقعوده هيئة، لكن يكره الإقعاء في هذا القعود وفي جميع قعدات الصلاة، لما روى أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يقعي الرجل في صلاته (¬1).
ويروى أنه قال: "لا تقعوا إقعاء الكلاب" (¬2)، واختلفوا في تفسير الإقعاء على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يقرب بين رجليه، ويضع إليته على عقبيه.
والثاني: أن يجعل يديه على الأرض، ويقعد على أطراف أصابعه.
والثالث: وهو الذي ذكره في الكتاب، أنه الجلوس على الوركين، ونصف الفخذين والركبتين، وهذا أظهر، وبه فسر أبو عبيد، لكن زاد فيه شيئًا آخر، وهو وضع اليدين على الأرض. انتهى.
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي (282) وابن ماجة (894) وأحمد (1243) والبيهقي في "الكبرى" (5581) وعبد بن حميد (67) من حديث عليّ - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث على إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن على وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور.
وقال الشيخ الألباني: ضعيف.
(¬2) أخرجه ابن ماجه (895) من حديث عليّ - رضي الله عنه - بلفظ: "لا تقع إقعاء الكلب".
قال الشيخ الألباني: حسن.

الصفحة 36