كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 3)

قوله: واعلم أن القراءة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق، لما روى عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة (¬1). انتهى.
تابعه في "الروضة" على هذا الحصر، وليس كذلك، بل تسقط أيضًا الفاتحة في الركعات كلها حيث حصل له عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة، وزال عذره، والإمام راكع، وتلك في صور:
منها: لو كان المأموم بطيء القراءة.
ومنها: لو نسى أنه في الصلاة.
ومنها: ما لو امتنع من السجود بسبب الزحمة.
ومن الأعذار أيضًا: ما إذا شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة، وقد أوضحوا ذلك في الجمعة والجماعة، وحينئذ فيتصور خلو الصلاة كلها عن القراءة.
واعلم أن الحديث المذكور غير ثابت، ويغني عنه ما رواه رفاعة بن رافع في حديث المسيء صلاته: "إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب ثم قال في آخره: ثم افعل ذلك في كل ركعة رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه وفي "شرح المهذب": إن البيهقي رواه بإسناد صحيح ولفظ الصحيحين: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (818) وأحمد (11011) وابن حبان (1790) وأبو يعلى (1210) والبيهقي في "الكبرى" (2290) وعبد بن حميد (879).
قال الحافظ: إسناد صحيح.
وقال الألباني: صحيح.
(¬2) أخرجه البخاري (724) ومسلم (397) وأبو داود (856) والترمذي (303) والنسائي (884) وابن ماجه (1060) وأحمد (9633) وابن خزيمة (461 - 590) وابن حبان (1890) وأبو يعلى (6577) وابن أبي شيبة (1/ 257) والبيهقي في "الكبرى" (2091).

الصفحة 48