كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 3)

تفصيلًا استحسنه فقال: إن كانت زيارتهن للبكاء وتجديد الحزن ونحوهما مما جرت به عادتهم حرم؛ فإن كانت للاعتبار كره للشابة دون العجوز، لكن الأحب لهما أيضًا حسم المادة.
الثالث: سكت المصنف على الخنثى، والظاهر أنه في ذلك كالمرأة.

قوله: ولا يجوز نبش القبر إلا في مواضع منها كذا. . . . إلى آخره.
أهمل التصريح هنا بمسائل:
إحداها -ذكرها في الطلاق: وهي ما إذا قال: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فطلقتين، فولدت ميتًا لم يعلم حاله ودفن ففي نبشه احتمالان حكاهما الرافعي عن الروياني، وصحح النووي من زياداته نبشه.
والثانية: إذا لحق الأرض المدفون فيها سيل ونداوه فالأصح في "شرح المهذب" أنه يجوز النقل وذكر مثله في "زيادات الروضة" فقال: قال الماوردي في "الأحكام السلطانية": إذا لحق الأرض سيل أو نداوة فقد جوز الزبيري نقله منها، وأباه غيره.
وقول الزبيري أصح. هذا كلام "الروضة".
فقوله: (إن قول الزبيري أصح) ليس من كلام الماوردي، بل هو من كلام النووي، فإن المسألة مذكورة في آخر "الأحكام السلطانية" بدون هذا التصحيح.
وقد أحسن في "شرح المهذب" حيث صرح بأن التصحيح له.
الثالثة: ذكرها الغزالي في كتاب الشهادات: وهي إذا شهد عليه بشهادة في حياته وكان يعرفه بصورته لا بالنسب، جاز نبشه إذا عظمت الواقعة واشتدت الحاجة، ولم يتغير الميت.

قوله: منها لو وقع في القبر خاتم أو غيره نبش ورد. انتهى.

الصفحة 509