كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 3)

أصحها: يؤخذ من الوسط.
والثاني: من كل نوع بالقسط.
والثالث: من الغالب.
وروى ابن كج في المسألة طريقين:
إحداهما: القطع بأخذ الوسط.
والثانية: أن فيها قولين.
أحدهما: الوسط.
والثاني: الغالب. انتهى.
وحاصله أن في المسألة ثلاثة طرق، ولم يبين الأصح منها، وقد اختلف فيه كلام النووي فصحح في "شرح المهذب" الطريقة القاطعة فقال ما نصه: أصح الطريقين: القطع بأنه يؤخذ الوسط، وبهذا قطع صاحب "المهذب" والجمهور، وهو المنصوص في "المختصر"، ونقل الإمام اتفاق الأصحاب عليه.
والطريقة الثانية فيها ثلاثة أوجه. انتهى.
وصحح في "الروضة" طريقة الأوجه فقال ما نصه فيه أوجه: الصحيح أنه يخرج من الوسط رعاية للجانبين.
والثاني: يؤخذ من كل نوع بقسطه.
والثالث: يؤخذ من الغالب.
وقيل: يؤخذ الوسط قطعًا. انتهى.
والحاصل أن كلام "الروضة" عليه ثلاث اعتراضات:
أحدها: مناقضته لما في "شرح المهذب".
والثاني: إسقاط الطريقة الثالثة، وهي طريقة القولين.
والثالث: ترجيحه لأحد الطرق، فإن الرافعي لم يرجح واحد منها.

الصفحة 619