كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 3)

فيه أمران:
أحدهما: أن ما ادعاه من إلحاقه بالحكم علي تقدير الاكتفاء بالواحد مردود، فإن قائل ذلك قد يلحقه بالأخبار، بل هو الظاهر، وكيف يكون الخرص حكمًا مع أنه لا يترتب عليه إلزام إلا إذا وقع تضمين بإيجاب وقبول، ولأنه لو ادعى الغلط في شئ ممكن صدقناه فيه.
الأمر الثاني: أن الصحيح في هذه المسألة هو اشتراط الذكورة والحرية، فقد قال الرافعي في "المحرر": إنه أظهر الوجهين.
والنووي في كتبه: إنه الأصح.

قوله: وهل الخرص عبرة أو تضمين؟ قولان:
أصحهما: تضمين، أي ينقطع به حق المساكين من عين الثمرة، وينتقل إلى ذمة المالك.
والثاني: عبرة، ومعناه أنه مجرد اعتبار [للقدر] (¬1)، ولا ينتقل الحق إلى الذمة.
وفائدته على هذا جواز التصرف، وأخذ الزكاة منه على حساب الخرص، ولولا الخرص لكان القول قوله.
وإذا جعلناه تضمينًا فلابد من تصريح الساعي، وقبول المالك، فإن لم يوجد أبقى حق الفقراء كما كان وقيل: لا بل نفس الخرص تضمين.
وقيل: يشترط الإيجاب دون القبول.
ثم قال ما نصه: وهل يقوم وقت الخرص مقام الخرص؟ ذكروا فيه وجهين:
وجه قولنا: نعم، إن العشر لا يجب [إلا ثمرًا] (¬2)، والخرص يظهر
¬__________
(¬1) في جـ: القدر.
(¬2) بياض من جـ.

الصفحة 622