كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 3)

قوله: والرانين. . . . إلى آخره.
هذه الألفاظ وهي قبيعة السيف والتعاويذ وسكاكين المهنة.
فأما الران فهو بالراء المهملة وبالنون، وهو خف يلبس الساق ليس له قدم، بل يكون ما بين الركبة والكعبين، يلبسه المسافرون المشاة، ومن في معناهم ممن يكثر التردد لأن فيه تقوية للعصب.
وأما قبيعة السيف فالبقاف والباء الوحدة وهو ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد.
وأما التعاويذ فجمع تعويذ بالتاء بنقطتين من فوق والعين المهملة والذال المعجمة وهي الحروز التي تعلق على الصبيان وغيرهم للاستعاذة بالله من كل ما يؤذي، والشاعر المعروف بالتعاويذي منسوب لذلك.
وأما المهنة فهي الخدمة، وهي بفتح الميم، وقد تقدم الكلام عليها في التيمم.

قوله: وكل حلي حرمناه على الرجال حرمناه علي الخنثى على المذهب، وعليه زكاته على المذهب كغيره من المحرمات، وقيل: في وجوبها القولان في الحلى المباح لأنا إنما حرمناه [للاحتياط] (¬1)، وأشار في "التتمة" إلى الجواز لأنه كان جائزًا له في الصغر. انتهى.
ذكر نحوه في "الروضة"، وهو يشعر بالجواز فيما أبحناه للرجال كتحلية آلات الحرب، مع أنه حرام أيضًا كما نص عليه أبو الفتوح وغيره احتياطًا أيضًا. وقد جزم في "شرح المهذب" بالتسوية بين الأمرين.

قوله: وفي تحلية السرج واللجام والنقر وجهان:
أصحهما: المنع. . . . إلى آخره.
تابعه في "الروضة" على إطلاق الخلاف، ومحله في المقاتل، أما
¬__________
(¬1) في جـ: بالإحتياط.

الصفحة 634