كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 3)

قال الإمام: وهذا لابد منه، وهو يقتضي إعلام الكتاب بالواو. انتهى.
وهذا البحث الذي ذكره الإمام، وارتضاه الرافعي والنووي ضعيف، فإنه موجود بعينه في النتاج.

قوله: فأما إذا باع ونض بعد تمام الحول فقد قال الشيخ أبو علي: إن ظهرت الزيادة قبل تمام الحول فلا خلاف في أنه يزكي [إن قلنا] (¬1) بحول الأصل. وإن ظهرت بعد تمامه فوجهان:
أحدهما: هكذا.
وأظهرهما: أنه يستأنف للربح حولًا. انتهى كلامه.
والذي صححه الشيخ أبو علي هو الصحيح، كذا صححه النووي في "أصل الروضة" و"شرح المهذب".

قوله: ثم نوضح الفصل بفرعين [آخرهما] (¬2) من مولدات ابن الحداد وهو ما لو ملك الرجل عشرين دينارًا فاشترى بها عرضًا للتجارة، ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارًا واشترى بها سلعة أخرى، ثم باعها بعد تمام الحول بمائة كيف يزكي؟
أما إذا قلنا: إن الربح من الناض لا يفرد بحول فعليه زكاة جميع المائة؛ وأما إذا قلنا: يفرد فعليه زكاة خمسين دينارًا لأنه [لو] (¬3) اشترى السلعة الثانية بأربعين، عشرون منها. . . . إلى آخر كلامه.
ثم قال في آخر هذا التفريع ما نصه: هذا جواب ابن الحداد تفريعًا على أن الربح لا يفرد بحول، وحكى الشيخ أبو علىّ فيه وجهين ضعيفين، والذي قاله من كونه تفريعًا على أن الربح لا يفرد غلط.
¬__________
(¬1) في أ: الكل.
(¬2) سقط من جـ.
(¬3) سقط من جـ.

الصفحة 643