كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 3)

وإنما هو تفريع على إفراده كما صرح به هو في أول هذا الكلام الذي نقلته عنه، وقد وقع هذا الغلط أيضًا في "الروضة" و"شرح المهذب" وكأنه نقل المسألة من كلام الرافعي بلفظه.
ووقفت على بعض نسخ الرافعي فرأيته قد أزيلت منه لفظة "لا".

قوله: ونتاج الحيوان وثمار الأشجار مال تجارة في الأصح ثم قال. وفي حولها وجهان:
أحدهما: أنهما على القولين في ربح الناض لأنها زيادة مستقرة.
وأصحهما: أن حولهما حول الأصل كالزيادات المتصلة، وكالنتاج في الزكوات العينية. انتهى كلامه.
فيه أمران:
أحدهما: أن مراده بقوله: ربح الناض هو الربح إذا نض، وقد ذكره الإمام كذلك، والتعبير المذكور لا يعطي هذا المعنى وهو عجمة فإنهم ينكرون المعرف كثيرًا.
وقد عبر في "الروضة" بتعبير الرافعي، ولا شك أنه ذهل عنه أو توهم أن له معنى صحيحًا.
الثاني: أن حكم الصوف والوبر والورق والأغصان ونحوها كحكم هذين بلا شك، وتعليله بالاتصال يشعر به.
وقد وقع في كلام الرافعي هنا صيغة عتيد، ومعناها حاضر قال تعالى: {هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ}.

قوله: وإن كان رأس المال دون النصاب فوجهان:
أصحهما: أنه يقوم برأس المال.
ثم قال: وموضع الوجهين فيما إذا لم يملك من جنس النقد الذي ملك

الصفحة 644