كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 3)
قوله: ويستحب أن يكبر للركوع لما روي عن ابن مسعود أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود (¬1)، ويستحب أن يبتدئ به في ابتداء الهوي، ثم قال: ويرفع يديه إذا ابتدأ التكبير، انتهى.
وتابعه عليه في "الروضة"، وفيه أمران:
أحدهما: أنه لم يتعرض لظرف الانتهاء، وفي استحباب ما قالوه في الإحرام من انتهائهما معًا نظر، والقياس استواؤهما فيه.
الأمر الثاني: أن كلامه صريح في أنه يأخذ في رفع يديه حال هويه، والمذكور في "شرح المهذب" أنه يهوي عند استكمال الرفع فقال: قالوا: ويبتدأ التكبير قائمًا، ويرفع يديه، ويكون ابتداء رفع يديه وهو قائم مع ابتداء التكبير، فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى. هذه عبارته.
وفي "البيان" و"الإقليد"، و"شرح التنبيه" لابن يونس نحوه أيضًا؛ لكن عبارة "النهاية" وغيرها توهم ما ذكره الرافعي، والصواب خلافه.
قال في "الإقليد": لأن الرفع حال الانحناء متعذر أو متعسر، والحديث المذكور رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وفي الصحيحين نحوه.
قوله: ويستحب أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثًا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا ركع أحدكم فقال: سبحان ربي العظيم ثلاثًا، فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثلاثًا، فقد تم سجوده وذلك أدناه" (¬2). ثم قال: واستحب بعضهم أن يضيف إليه:
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي (253) والنسائي (1083) وأحمد (3660) و (4225) والطيالسي (279) وأبو يعلى (5128) والبزار (1609) من حديث ابن مسعود، والحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة.
(¬2) أخرجه أبو داود (886) والترمذي (261) وابن ماجه (890) والشافعي (156) والدارقطني (1/ 343) وابن أبي شيبة (1/ 225) والبيهقي في "الكبرى" (2520) والطحاوي في "شرح المعاني" (1288) والطبراني في "الدعاء" (541) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال الشيخ الألباني: ضعيف.