كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 3)

على شرط البخاري.
[قوله] (¬1): ولفظ الكتاب، وإن كان مطلقًا في حكاية الخلاف في الجهر فالوجهان في "الأم"، أما المنفرد فيسر به كسائر الأذكار، والدعوات ذكره في "التهذيب". انتهي كلامه.
ذكر مثله في "الروضة" أيضًا، وهذا الذي قاله البغوي سبقه إليه شيخه القاضي الحسين والقاضي الماوردي، وصرح في "التحقيق" بأنه لا خلاف فيه، وذكر نحوه في غيره من كتبه، وإطلاق جماعة يقتضي جريان الخلاف فيه، بل عبر البندنيجي بقوله: ويجهر به المصلى.

قوله: وهل يسن رفع اليدين؟ فيه وجهان:
اختيار أبي زيد، والشيخ أبي محمد، وابن الصباغ، وهو الذي ذكره في "الوسيط": أنه يسن، لما روى عن ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا دعوت فادع ببطون كفيك، فإذا فرغت فامسح راحتيك على وجهك" (¬2).
والثاني: لا، لما روي عن أنس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكن يرفع [اليد] (¬3) إلا في ثلاث مواطن: الاستسقاء والاستنصار، وعشية عرفة (¬4).
وهذا هو الأظهر عند صاحب "المهذب" "والتهذيب" واختاره القفال، ومال إليه الإمام. انتهى.
¬__________
(¬1) سقط من أ، ب.
(¬2) أخرجه أبو داود (1485) والحاكم (1968) والطبراني في "الكبير" (10779) والبيهقي في "الكبرى" (2969) وابن عدي في "الكامل" (4/ 51) من حديث ابن عباس بسند ضعيف، ضعفه أبو داود والألباني.
لكن أخرج أبو داود (1486) والطبراني في "مسند الشاميين" (1639) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2459) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (43/ 55) من حديث مالك ابن يسار السكوني، بلفظ: "إذا سألتم الله فاسألوا ببطون أكفكم" وسنده صحيح.
(¬3) سقط من أ، ب.
(¬4) قال الحافظ: لا أصل له من حديث أنس.

الصفحة 88