كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 3)
والحاصل أن التحامل هو الغاية، وأن الإمساس مع قصد الإقلال لا يكفي قطعًا، وأن محل الخلاف فيما إذا أمس، ولم يتحامل، ولم يقل رأسه، بل فعل ما تقتضيه الجوارح بطبعها، والذي قاله الإمام هو الظاهر.
قوله: وهل يجب وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود؟ فيه قولان:
أحدهما: يجب، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" (¬1)، ويروى: "سبعة آراب (¬2): على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين".
وأظهرهما: لا يجب، لأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء [بها] (¬3) عند العجز، وتقريبها من الأرض كالجبهة.
فإن قلنا: يجب، فيكفي وضع جزء من كل واحد منها، والاعتبار فى اليدين بباطن الكفين، وفي الرجلين ببطون الأصابع.
وإن قلنا: لا يجب، فيعتمد على ما شاء منهما [ويرفع ما شاء] (¬4)، ولا يمكنه أن يسجد مع رفع الجميع؛ هذا هو الغالب أو المقطوع به. انتهى كلامه.
فيه أمور:
أحدها: أن ما ذكره دليلًا على الأظهر، مسألة مهمة، وقد أسقطها من "الروضة".
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (779) ومسلم (490) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(¬2) أخرجه مسلم (491) وأبو داود (890) و (891) والترمذي (272) وابن ماجة (885) وابن خزيمة (631) وابن حبان (1921) والشافعي (161) وأبو يعلى (6693) والبيهقي في "الكبرى" (2474) من حديث العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه -.
(¬3) سقط من جـ.
(¬4) سقط من ب.