كتاب حاشية السندي على سنن النسائي (اسم الجزء: 3)

قَوْله
[1426] فَليصل بعْدهَا أَرْبعا فاطلاقه يدل على أَنه يجوز أَن يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد وَمَا جَاءَ انه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم صلى رَكْعَتَيْنِ حمله المُصَنّف على أَن ذَاك للامام وَنبهَ عَلَيْهِ بالترجمة الثَّانِيَة فَلَا تعَارض وَالله تَعَالَى أعلم

الصفحة 113