كتاب حاشية السندي على سنن النسائي (اسم الجزء: 3)

[1315] كُنَّا نعد لَهُ من الاعداد أَي نهيئ لَهُ وَهَذَا طرف من حَدِيث طَوِيل وَيتم بَيَان الْوتر فِي بَقِيَّته وَسَيَجِيءُ فِي أول أَبْوَاب قيام اللَّيْل وَلَا يخفى دلَالَته على أَن الْجُلُوس على رَأس كل رَكْعَتَيْنِ فِي النَّفْل غير لَازم وَأَنه يجوز الزِّيَادَة فِي النَّفْل على أَربع رَكْعَات فِي

الصفحة 60