كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

ويدل على ما ذكرنا: أنها لا تقوم بها المستهلكات، وتقوم بالدراهم والدنانير.
مسألة: [يد الشريك يد أمانة]
قال أبو جعفر: (وكل واحد من الشريكين أمين فيما في يده، يقبل قوله في ضياع المال مع يمينه).
وذلك لأنه قبضه بإذن شريكه لا على وجه البدل، فصار كالمودع.
وأيضا: "روي عن على رضي الله عنه انه قال: ليس على من قاسم الربح ضمان"، يعني المضارب والشريك.
مسألة: [فسخ الشركة بموت أحد الشريكين]
قال: (وأي الشريكين مات انفسخت الشركة).
وذلك لأن الملك ينتقل إلى الغير، فيبطل أمره فيه؛ لأن الشركة تحتها وكالة، والموت يبطل الوكالة، كذلك الشركة,
مسألة: [حق الشريك في فسخ الشركة]
قال: (ولكل واحد من الشريكين أن يفسخ الشركة ما كان المال عينا، كما تفسخ الوكالة.
قال: فإن لم يعلم صاحبه بفسخ الشركة، كانت الشركة على حالها، كالعزل عن الوكالة، لا تصح إلا مع العلم).
والأصل فيه: أوامر الله تعالى ونواهيه، لا يتعلق حكمها إلا بالعلم.

الصفحة 260