كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

*وقد عقد أبو الحسن رحمه الله أصلا لما تجوز فيه الوكالة مما لا تجوز:
بأن ما يجوز تمليكه، أو أن توجب فيه الحقوق، جازت الوكالة فيه، وأن ما لا يجوز تمليكه، أو أن توجب فيه الحقوق: لم تجز فيه الوكالة.
وما لا يجوز تمليكه، وإيجاب الحقوق فيه، فهو الحدود والقصاص.
مسألة: [تأقيت الوكالة]
قال أبو جعفر: (وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبده غدا، كان وكيله ببيعه في غد، وفيما بعده، وليس بوكيل بذلك قبل غد).
وذلك لأنه بمنزلة قوله: بع عبدي إذا قدم فلان، أو إذا جاء رأس الشهر، فتصير وكالة مطلقة عند مجيء الوقت.
مسألة: [خصومة الوكيل]
قال: (والخصم في حقوق البيع والشرى هو العاقد وإن كان وكيلا، وكذلك الإجارة).
*قال أحمد: قد عقد أبو الحسن رحمه الله هذا الأصل بأن قال: كل عقد فيه بدل فهو على وجهين:
إذا وليه الوكيل، فما كان ما استحقه كل واحد من المتعاقدين يجوز أن ينقله مستحقه إلى غيره: فالحقوق التي يوجبها ذلك العقد للوكيل وعليه، مثل الشرى والبيع والإجازة.
قال: وإن كان ما وقع عليه العقد مما لا يجوز أن ينلقه مستحقه إلى غيره، ولا أن يوجب فيه حقا لغيره، فحقوق ذلك العقد للموكل وعليه، دون غيره.

الصفحة 274