كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

القياس.
مسألة: [شراء الوصي وبيعه من نفسه بمال اليتيم]
قال: (وأما الوصي فإنه يجوز شراؤه وبيعه من نفسه بمال اليتيم إذا كان خيرا لليتيم، في قول أبي حنيفة استحسانا).
قال أحمد: يعني بقوله: خيرا لليتيم: أم ما يأخذه لليتيم أكثر قيمة مما يؤخذ منه، قد بينه محمد في مواضع.
(وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الوصي وشراه مال اليتيم لنفسه).
لأبي حنيفة: قول الله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن}، ومن الأحسن أن يثمر ماله، ويزيد فيه.
وقال تعالى: {وإن تخالطوهم هم فإخوانكم}، وظاهره يقتضي جواز شراه من نفسه وبيعه.
وفي قولهما: ولايته من جهة العقد، فلا يشتري لنفسه كالوكيل.
مسألة: [حد الغبن في بيع الوكيل وشرائه]
قال أبو جعفر: (ويجوز بيع الوكيل بما لما يتغابن الناس في مثله في قول أبي حنيفة.

الصفحة 281