كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

غيرهما، ألا ترى أنهما لا يرجعان بالثمن على أحد، فأشبها الحرين.
والوكيل والمضارب والشريك يتصرفون على الغير، ألا ترى أن الثمن الذي يلزمهما يلزم الآمر، وربا المال، والشريك لهم.
*وأبو يوسف ومحمد لا يجيزان تصرف العبد والمكاتب إلا بما يتغابن الناس فيه، وجعلا محاباتهما كهبة مبتدأة.
*ومن الناس من لا يجوز تصرفه وبيعه وشراه إلا بمقدار القيمة، سواء من غير حط شيء مما يتغابن الناس فيه أو لا يتغابن، وهو كبيع رب المال لعبد المضاربة، وبيع المريض وعليه دين يحيط بماله.
وهؤلاء لا يجوز بيعهم إلا بمثل القيمة سواء، فإن حطوا ما يتغابن فيه، أو لا يتغابن فيه، لم يجز، وقد بينا هذه المسائل في "شرح الجامع الكبير".
مسألة: [مقدار ما يتغابن فيه]
قال أبو جعفر: (والمقدار الذي بتغابن فيه: نصف العشر).
قال أحمد: وهو اجتهاد، ومقداره ما يدخل بين تقويم المقومين.
مسألة: [لو وكله بشراء عبد، فاشترى له نصفه]
قال أبو جعفر: (وإذا وكل رجل رجلا بشرى عبد، فاشترى له نصفه: لم يلزم الآمر إلا أن يشتري النصف الآخر قبل خروجه من الوكالة، في قولهم جميعا).
وذلك لأن في تبعيضه ضررا عليه، فصار كمن قال: اشتر لي عبدا صحيحا، فاشترى له معيبا.
مسألة: [لو وكله ببيع عبد، فباع نصفه]
قال: (وكذلك لو وكله ببيع عبد، فباع نصفه، عند أبي يوسف

الصفحة 284