كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

لأنهما الأثمان التي تدور عليها البياعات.
مسألة: [بيع الوكيل الشيء نسيئة]
قال أبو جعفر: (ومن وكل ببيع شيء، ولم يسم له نقد، ولا نسيئة: فله أن يبيعه بالنسيئة في قول أبي حنيفة ومحمد، وأبي يوسف الأول).
وذلك لعموم لفظ الآمر؛ لأن الاسم ينتظم العقد في الحقيقة والعرف.
قال: (وقال أبو يوسف بعد ذلك في الإملاء: عن قال بعه لأقضي بثمنه ديني، أو أشتري دقيقا لأهلي: لم يجز أن يبيعه إلا نقدا).
وذلك لأن دلالة اللفظ والحال كالنطق بها، فصار كأنه قال: بعه بنقد.
قال أحمد: وينبغي أن لا يكون بينهم خلاف في هذا المعني، ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل: اشتر لي عبدا للخدمة: لم يجز له أن يشتريه أعمى، ولو لم يقل ذلك: جاز أن يشتريه أعمى في قول أبي حنيفة.
وكذلك لو قال: اشتر لي جارية أطؤها: لم يجز أن يشتري له ذات محرم منه.
فينبغي أن يكون قوله: "لأقضي بثمنه ديني، أو أشتري به دقيقا لأهلي": كذلك في قولهم.
مسألة: [بيع وكيل الوكيل بمحضره]
وقال أبو جعفر: (ومن وكل يبيع شيء، فوكل غيره بذلك، ففعله بمحضره، كان جائزا).
لأنه عقده برأيه.
* (وإن كان غائبا: لم يجز).
لتعذر رأيه وإجازته.

الصفحة 286