كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

كتاب الإقرار بالحقوق
[مسألة: القول قول المقر]
قال أبو جعفر: (وإذا أقر الرجل: لفلان علي شيء، ثم قال: هو كذا، بشيء ذكره: لم يلزمه غيره).
قال أحمد: يقوله: لفلان علي شيء، يقتضي لزومه شيئا تصح المطالبة به، ويكون مضمونا عليه، فإذا أقر بشيء له قيمة: صدق، ولم يلزمه غيره، وإن أقر بشيء لا قيمة له: لم يصدق؛ لأن مثله لا يكون مضمونا، ولا تصح المطالبة به، ولا لزومه.
وإنما كان القول قوله، ولم يصدق المدعي على ما ادعى من الزيادة إلا ببينه؛ ولا نلزمه ما شككنا فيه، هل دخل في إقراره أم لا؟ من قبل أن الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق الغير، فما تيقنا أن إقراره قد شغله منها: شغلناه، وما شككنا فيه: فهو فارغ على الأصل.
والدليل عليه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
فجعل القول قول المدعى عليه، من حيث كان بريء الذمة في الظاهر

الصفحة 293