كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

من حق الغير، وجعل المدعي خلاف الظاهر البينة.
وكذلك المقر مدع للزيادة التي لم يتيقن دخولها في إقرار المقر، فكان القول فيها قول المقر مع يمينه، وعلى المدعي البينة.
مسألة: [الاستثناء في ألفاظ الإقرار]
قال أبو جعفر: (ولو قال: له علي عشرة دراهم إلا سبعة: لم تلزمه إلا ثلاثة دراهم).
وذلك لأن الثلاثة مع الاستثناء عبارة عن الباقي، فصارت الثلاثة لها عبارتان، إحداهما: قولك ثلاثة، والثانية: قولك: عشرة إلا سبعة.
والدليل على ذلك: أن المعقول بكل واحد منهما من القولين هو المعقول بالآخر، ألا ترى إلى قوله: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما}، عقل منه ما يعقل من قوله لو قال: تسعمائة وخمسين.
مسألة: [الاستثناء من المستثنى]
قال أبو جعفر: (ولو قال: له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما: كان له ثمانية دراهم).
وذلك لأن الاستثناء حكمه أن يرجع إلى ما يليه، والدليل عليه: قوله تعالى: {إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته}، فكان آل لوط مستثنيين من المهلكين، ثم كانت المرأة مستثناة من المنجين، لاحقة بالمهلكين، وكان الاستثناء في كل واحد راجعا إلى ما يليه دون ما يقتصر.

الصفحة 294