كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

العدد، بل عن الجنس، فلذلك اختلفا.
مسألة: [الاستدراك في لفظ الإقرار]
قال أبو جعفر: (ولو قال: له علي درهم، لا بل دينار: كان عليه درهم ودينار إذا ادعاهما المقر له).
وذلك لأن قوله: له علي درهم: إقرار بالدرهم، وقوله: لا: رجوع عما أقر به، و: بل: استدراك وإثبات للثاني، فلا يصدق على الرجوع؛ لأنه على غيره، ويصدق على إثبات الثاني؛ لأنه على نفسه.
مسألة:
قال: (ولو قال: له علي درهم لا بل درهمان: لزمه درهمان).
وذلك لان الدرهم يصح دخوله تحت الدرهمين، فيصح بذكر الدرهمين خبرا عنهما، فلم نجعله غيرهما.
مسألة:
قال: (ولو قال: هذا العبد لزيد، لا بل لعمرو: يسلمه إلى زيد، ولم يكن لعمرو شيء).
وذلك لأن إقراره قد صح لزيد بدءا، فلا يصدق بعد ذلك على إزالة ملك زيد عنه بقوله؛ لأن إقرار الإنسان حكمه أن يصح منه ما كان على نفسه، ولا يصح على غيره,
مسألة:
(ولو أقر به لزيد، وسلمه إليه بغير قضاء، ثم أقر به لعمرو: ضمن قيمته لعمرو).
وذلك لأنه قد اعترف على نفسه بفعل يلزمه به الضمان، وهو تسليمه

الصفحة 298