كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

من جنسه، لجواز كون الجميع في الذمة بالإطلاق.
ويدل على ذلك: قول الله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى}، فاستثنى إبليس من الملائكة، وليس من جنسهم، لجواز كونه من الساجدين، وإن لم يكن من جنس الملائكة المأمورين بالسجود، وكذلك ما وصفنا.
وأما الثوب فلا يصح ثبوته بالذمة بنفسه، فلم يكن هناك جهة لجواز استثنائه من الدراهم لو لم تكن من جنسه، ولا مما يثبت في الذمة بنفسه، فتصح العبارة عنه بقوله: علي، فلذلك بطل.
وأما محمد، فإنه لم يجز الاستثناء من غير جنسه، كما لم يجز استثناء الثوب من الدراهم.
مسألة: [لو ادعى أنه أخذها وديعة، فقال له: بل غصبا]
قال أبو جعفر: (ومن قال لرجل: أخذت منك ألف درهم وديعة، فهلكت، وقال صاحب المال: أخذتها غصبا: فالمقر ضامن لها).
وذلك أنه أقر بعل، فلزمه الضمان، وهو قوله: أخذتها، وادعى البراءة بالإذن، فلا يصدق.
كمن أقر لرجل بألف درهم في ذمته، ثم ادعى أنه أبرأه.
وكمن قلع ضرسا لرجل، ثم قال: استأجرتني بنصف درهم على قلعه، فيضمن، ولا يصدق على ما ادعى.

الصفحة 304