كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

البيع على القبض.
و (أما إذا قال المقر له: هي لي عليه، لا من ثمن عبد بعته: فالقول قوله، ولزم المقر الدراهم).
لأنه غير مصدق على إسقاطه عن نفسه بقوله: من ثمن عبد بغير عينه.
مسألة: [الإقرار بدين في المرض]
قال أبو جعفر: (ومن أقرض بدين في مرضه: لزمه كما يلزمه في صحته، إلا أن يكون عليه دين في الصحة، فيبدأ به على دين المرض).
وذلك لأن المرض لا يوجب حجرا عليه في إقراره للأجنبي، كما لا يوجب حجرا في التصرف في الشرى والبيع، ولا نعلم أيضا في جوازه خلافا بين الفقهاء.
وأما إذا كان عليه دين في الصحة، فإن إقراره جائز أيضا، إلا أنه يبدأ بدين الصحة، وذلك لأن غرماء الصحة قد تعلق لهم حق الاستيفاء في مرضه في ماله.
ألا ترى أنه لو وهب أو تصدق، ثم مات: فسخ ذلك كله لحق الغرماء، فلما تعلق لهم حق بعين المال في المرض، لم يصدق المريض عليهم في إيجاب المحاصة بينهم وبين من أقر له في المرض فيما في يده.
مسألة: [إقرار المريض بدين لأحد ورثته]
قال: (ولا يجوز إقرار المريض بدين لأحد من ورثته إذا مات من مرضه).

الصفحة 309