كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

أعيانها، فتكون عاريتها فرضها، لأن العارية لما كانت تمليك المنافع، وهو لا يصل إلى منافعها إلا باستهلاك العين، صار ذلك إذنا منه له في استهلاك العين، وهذا هو القرض.
ومن أجل كونه عارية، لم يصح الأجل فيه؛ لأن التأجيل لا يصح في العواري، ألا ترى أنه لو أعاره ثوبا شهرا: كان له الرجوع فيه قبل الشهر.
مسألة: [استعارة الأرض]
قال أبو جعفر: (ومن استعار أرضا مدة معلومة: فللمعير أخذها منه في المدة، ونقض العارية فيها).
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى ترد": اقتضى ذلك ردها متى طولب بها.
وأيضا: فإن المنافع التي لم يستوفها بعد في مستقبل المدة بمنزلة الصدقة والهبة التي لم تقبض، فله الرجوع فيها.
مسألة: [استعارة الأرض بشرط البناء فيها بغير مدة]
قال: (ولو استعارها منه على أن يبني فيها ما شاء، أو يغرس بغير

الصفحة 319