كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

كتاب الغصب
مسألة: [ضمان المغصوب]
قال أبو جعفر: (وكل ما غصبه رجل مما ينقل ويحول، فتلف في يده بغير فعله: فعليه قيمته يوم غصبه، إلا أن يكون مما له مثل، فيكون عليه مثله).
قال أحمد: الأصل فيه: قول الله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم}.
وقال الله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}.
وقال: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}.
والمثل تارة يكون بمثله في مقداره من جنسه، وذلك في المكيل، والموزون، والمعدود، وتارة يكون القيمة، وهو فيما عدا ما ذكرنا.
والأصل في ضمان قيمة ما استهلك مما وصفنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم "في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما، وهو موسر: أنه يضمن

الصفحة 321