كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

في البيع: صار في ضمانه، وبمثله لا يضمن الغصب.
فإن قيل: قد تضمن عندكم الوديعة بالجحود، مع عدم النقل فيها.
قيل له: قد كان تقدمه نقل وتحويل، فيضمن عند الجحود بما تقدم من النقل.
وأيضا: فإنه لما جحدها، حكمنا بها في الظاهر ملكا له؛ لأن كل من في يده شيء، فالقول قوله أنه في ملكه، وفي إقراره، أنا متى حكمنا له بملك شيء، كان لغيره أنه لا يملكه إلا ببدل، فجعل عليه ضمان البدل من هذا الوجه، فلا يسقط بعد ذلك رجوعه عن الجحود إلى الإقرار.
فإن قيل: فلو سهد شاهدان على رجل بدار في يديه لآخر، ثم رجعا عن شهادتهما: ضمناها من غير نقل لها.
قيل له: لأن شهادتهما أوجبت نقل الملك في الظاهر، فصارت بمنزلة العقد، وقد قلنا إن ضمان العقد قد يصح من وجه لا يصح به ضمان الغصب.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين".
قيل له: أكثر الأخبار: "من أخذ شبرا من الأرض"، و: "من ظلم شبرا من الأرض"، ويشبه أن يكون من ذكر الغصب عبر عن المعنى عنده،

الصفحة 328