كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

وهذا يبطل تأويل من تأول الجار على الشريك.
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا محمد بن جابر عن إبراهيم بن مهاجر عن رجل عن أبي رافع قال: قال سعد بن أبي وقاص: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الشريك أحق بالشفعة، والجار أحق ممن وراءه، ما اشتريته".
فانتظم هذا الخبر وجوب الشفعة للشريك دون الجار، ثم للجار دون من وراءه.
وروى قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جار الدار أحق بشفعة الدار والأرض".
وهذا اللفظ أيضا ينفي احتمال الشريك؛ لأنه أوجبها لجار الدار والأرض، وجعله أحق بالدار، والشريك ليس هو جار الدار، ولا يأخذ الدار، وإنما يأخذ بالشفعة بعض الدار والأرض، ولا يأخذ الدار والأرض بالشفعة إلا الجار.

الصفحة 345