كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

وقد روى قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جار الدار أحق بالدار".
وهو مثل حديث سمرة في دلالته على ما دل عليه.
ويدل على صحة قولنا: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن يونس بن موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الشفعة في كل شرك وحائط، لا يصلح لشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يؤذنه".
اقتضى ظاهره وجوب الشفعة للشريك في الطريق، وفي البئر والحائط، وإذا أوجبت للشريك في الطريق، وجبت للجار بعده.
ويدل عليه حديث أبي رافع حين عرض بيتا له على سعد بأربع مائة دينار، وقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"الجار أحق بصقبه ما بعته، إنه أعطيت به خمس مائة دينار".
رواه إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع، وهو حديث مشهور.
وكان ذلك بيتا مقسوما؛ لأنه كان فيه شركة، كان بعض بيت.

الصفحة 346