كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة"، رواه أبو عاصم النبيل عن مالك عن الزهري.
وبما روى ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة أو سعيد بن المسيب أو عنهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قسمت الأرض، وحدت، فلا شفعة فيها".
وبحديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة".
وفي بعض الألفاظ: "إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم".
قيل له: ليس قي شيء من هذه الأخبار ما ينفي وجوب الشفعة للجار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر ما فيه إيجاب الشفعة للشريك.
وقوله: "فإذا وقعت الحدود، فلا شفعة": من كلام الراوي، ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الأخبار التي قدم فيها ذكر إيجاب الشفعة للشريك.

الصفحة 348