كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

مسألة: [العهدة على من قبض الثمن]
قال: (وإذا كان المشتري قد قبض فهو الخصم وإن غاب البيع).
لأن البيع في هذه الحال لا يقع عليه القضاء بحال؛ لأن ملكه ويده جميعا زائلان، ولا ينفسخ البيع أيضا بأخذها من يد المشتري، فلذلك لم يعتبر حضور البيع، فإذا أخذها من المشتري: كانت عهدته عليه، لأنه هو المستحق للثمن.
وجملة الأمر: أن العهدة على من قبض الثمن.
مسألة: [الشفعة على الرؤوس لا الأنصباء]
قال: (والشفعة على الرؤوس، لا على الأنصباء).
لأن صاحب القليل يستحق شفعة جميع الجميع، كما يستحق صاحب الكثير لو انفرد، فلما تساويا في الاستحقاق.
ومن حضر منهم أخذ الجميع؛ لأن حقه ثابت في الجميع، وإنما ينقص بالمخاصمة والشركة.
ومن لم يحضر من شاركه استحق الكل.
فإن حضر الآخر: شركة فيه، كأنهما حضرا معا، لا أنا إنما قضينا للحاضر على أن يبطل حق الغائب.
*قال: (وإن كان الأول جارا، والثاني شريكا: كان الثاني أولى).
كما لو حضرا معا كان الشريك أولاهما.

الصفحة 358