كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

قال أحمد: وهذا القول ليس بمشهور، والصحيح هو الأول؛ لأنها في يد المشتري على حكم العقد.
والدليل عليه: أن الوكيل لو وجد بها عيبا، كان له أن يردها، ولا يستأذن الآمر فيه.
*****

الصفحة 366