كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

مسألة: [المضارب أمين]
قال: (والمضارب أمين في المضاربة الصحيحة).
كالمودع، وهذا معنى ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "ليس على من قاسم الربح ضمان"، يعني المضارب والشريك.
* (وكذلك في المضاربة الفاسدة على قول أبي حنيفة).
لأنه أجير مشترك، وهو لا يرى ضمان الأجير المشترك.
(وفي قول أبي يوسف ومحمد: هو ضمان، كما يضمن الأجير المشترك).
مسألة: [للمضارب العمل بنفسه وبأجرائه]
قال: (وللمضارب في المضاربة الصحيحة أن يعمل فيها بنفسه وبأجرائه).
لأن المضاربة تشتمل على ذلك كله.
مسالة: [دفع المضارب رأس المال لغيره مضاربة]
قال: (وليس له أن يدفعه إلى غيره مضاربة).
لأن فيه إثبات شركة الغير في مال رب المال، وذلك لا يجوز إلا بإذنه.
مسألة:
قال: (فإن قال له رب المال: اعمل فيه برأيك: كان له ذلك).

الصفحة 369