كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

قال أحمد: هذا الذي قاله في هذا الفصل خطأ؛ لأنه إذا أعتق أحدهما قبل الآخر: نفذ عتقه في جميعه، وصار به مستوفيا لرأس المال، وبقي العبد الآخر ربحا بينهما، فلما أعتقه صار بمنزلة عبد بين رجلين أعتقه أحدهما، فيكون له خيار على ثلاثة أوجه في قول أبي حنيفة:
[ضمن] إن كان موسرا.
وإن كان معسرا: فله خياران: إن شاء اعتق، وإن شاء استسعى.
وفى قول أبي يوسف ومحمد: إن كان موسرا ضمن، وإن كان معسرا سعى العبد في نصف قيمته.
وقد بينه محمد على هذا الوجه في كتاب المضاربة الكبير.
مسألة: [ما ليس للمضارب أن يشتريه]
قال: (وليس للمضارب أن يشتري بمال المضاربة ذا رحم محرم من رب المال، ولا أم ولده، ولا من يجوز له بيعه).
لأن المضاربة تقتضي جواز التصرف فيما يشتريه حتى يحصل رأس المال، فما كان لا يمكنه بيعه وتحصيل رأس المال به، لم يدخل تحت عقد المضاربة.
* قال: (ولا يجوز أن يشتري على المضاربة ذا رحم محرم من المضارب إذا كان فيه فضل عن رأس المال).
وذلك للعلة التي ذكرنا، وهو أنه لا يمكنه التصرف فيما اشتراه على

الصفحة 376