كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

المضاربة، لأنه يعتق عليه حصته من الربح، فصار شراؤه لنفسه خاصة.
قال أحمد: وقال محمد في الزيادات: لو اشترى المضارب نصفها بمال المضاربة، ونصفها لنفسه خاصة، ونصف قيمة الجارية مثل رأس المال: كان النصف الذي اشتراه على المضاربة واقعا للمضاربة، وتعتق الجارية على المضارب، ولا ضمان عليه في قياس قول أبي حنيفة، وتسعى الجارية في نصف قيمتها لرب المال، فتكون على المضاربة.
وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمن المضارب إن كان موسرا نصف قيمة الجارية، وإن كان معسرا: سعت الجارية في نصف قيمتها.
ففرق بين أن يشتري على المضاربة نصفها، ونصفها لنفسه، وقيمة نصف الجارية مثل رأس المال، وبين أن يشتري جميعها على المضاربة، وقيمتها أكثر من رأس المال، من قبل أن يشتري جميعها على المضاربة، وقيمتها أكثر من رأس المال، من قبل أن النصف الذي اشتراه على المضاربة، لو انفرد به من غير شراء النصف الآخر لنفسه، لم يكن مخالفا، فشراه للنصف الآخر لنفسه، لا يجعله مخالفا، كما لو اشتراها هو على المضاربة ورجل آخر، هي ذات رحم محرم منه، لم يكن مخالفا، وكذلك شراؤه نصفها لنفسه لا يجعله مخالفا.
وإذا اشترى جميع الجارية على المضاربة، وفيها فضل وهي ذات رحم محرم منه: فهو مخالف في نفس ما اشتراه على المضاربة، فلذلك لزمه.
وإنما لم يجب عليه ضمان ما اشتراه على المضاربة بعتق النصف الذي اشتراه لنفسه في قول أبي حنيفة: من قبل أنه لما كان مأذونا له في شراء ذلك النصف على المضاربة، صار بمنزلة رجلين اشتريا ابن احدهما، فلا يضمن الأب ببشريك شيئا، ولكن الغلام يسعى في قول أبي حنيفة،

الصفحة 377