كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 3)

فهذه الأخبار كلها تقتضي جواز الإجارة على منافع الإنسان.
وقد روي في جواز عقد الإجارة على منافع الأرضين حديث سعد بن أبي وقاص "أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص أن تكرى الأرضون بالذهب والفضة".
وقد اتفق فقهاء السلف على مثل ما ورد به ظاهر الكتاب والسنة. من جواز عقود الإجارات على منافع الأبدان والعقار والعروض.
فصل: [انواع الإجارة]
وعقد الإجارة على وجهين: أحدهما على منافع معلومة، والثاني علي مدة معلومة يستحق فيها تسليم الشيء المستأجر، لا تصح إلا على أحد هذين الوجهين، مع نفي الجهالة عن الأجرة حسب نفيها عن عقود البياعات.
والدليل على صحة ذلك: ما روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره".
استفدنا به معنيين: أحدهما من طريق النص، والآخر من طريق الدليل.
فأما شرط معرفة الأجرة، ونفس الجهالة عنها، فهو مذكور فيها نصا.

الصفحة 386